تمهيد:
صدرت هذه اللائحة بموجب المادة (76/2) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ، والبند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 09/11/1441هـ بشأن إسناد مهام هيئة تنظيم الكهرباء و الانتاج المزدوج الواردة في النظام إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، والبند (ثامناً) من ذات القرار الخاص بتكليف معالي الوزير بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لمباشرة الوزارة لتلك المهام.
التطبيق:
تطبق هذه اللائحة على خدمات إمداد المياه للاستخدام الحضري والصناعي، وخدمات الصرف الصحي والصناعي في المملكة، ويخرج عن نطاق تطبيقها خدمات مياه زمزم، وخدمات إمداد المياه للأغراض الزراعية، وتجميع ونقل مياه الصرف الزراعي، وأنشطة المشتري الرئيس لإمداد المياه للأغراض الزراعية، ومحطات الإنتاج المزدوج.
الهدف:
تنبثق هذه اللائحة التنفيذية من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ، ومن اهدافه ذات العلاقة بهذه اللائحة التالي:
1- ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته.
2- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة.
3- حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة.
وفي هذه اللائحة تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة:
تنظيم أنشطة إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل المياه المحلاة والمنقاة، والتخزين الاستراتيجي للمياه المحلاة والمنقاة، وتوزيع المياه وبيعها بالتجزئة، وضخ المياه من الآبار والسدود إضافة إلى تجميع ونقل مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة .
للاطلاع وتحميل ملف مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام المنظم.pdf
لإبداء المقترحات والمرئيات عبر البريد التالي : MBAlsaghan@mewa.gov.sa
-